للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب…السابقةالمادة الثالثة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)