1- إذا بدا للمعترض ضده أن يقدم دفاعا ، فعليه أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه…
الباب الرابع: الاعتراض على الاحكام ‹ الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
الباب الرابع: الاعتراض على الاحكام ‹ الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
1- إذا بدا للمعترض ضده أن يقدم دفاعا ، فعليه أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه…
لديك حساب؟ دخول