لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك…
الباب الرابع: الاعتراض على الاحكام ‹ الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
الباب الرابع: الاعتراض على الاحكام ‹ الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك…
لديك حساب؟ دخول