تخصص الوزارة حراسا ومراقبين للمراعي والغابات العامة في حدود ما تراه لازما…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)