جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المراعي والغابات
هذا النظام ملغى.
نظام المراعي والغابات
ملغى
22
مادة
المادة الأولى
ملغى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الزراعة . الوزير : وزير الزراعة .…
المادة الثانية
ملغى
تختص الوزارة بالإشراف على أراضي المراعي والغابات العامة ومحتوياتها الحية وغير الحية، وتنظم استثمارها وتنميتها والمحافظة عليها.
المادة الثالثة
ملغى
تقوم الوزارة بالتنسيق مع مجالس المناطق بتحديد أراضي المراعي والغابات العامة، والأساليب الملائمة للمحافظة عليها وتنميتها وإدارتها.
المادة الرابعة
ملغى
تخصص الوزارة حراسا ومراقبين للمراعي والغابات العامة في حدود ما تراه لازما لحمايتها، ويكون لهم حق ضبط المخالفات التي تقع على أراضي المراعي والغابات، وإحالة المخالفين إلى…
المادة الخامسة
ملغى
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - بتكوين التنظيمات الإدارية والفنية والاجتماعية التي تكفل إشراك المؤسسات والشركات والهيئات الوطنية والمجتمعات المحلية في إدارة…
المادة السادسة
ملغى
يمنع تملك أراضي المراعي والغابات، وتطبيق المنح عليها، سواء للأفراد أو المؤسسات أو الشركات.
المادة السابعة
ملغى
تقوم الوزارة بتحسين أراضي المراعي والغابات العامة ، التي ترى مصلحة في تحسينها بالوسائل الملائمة لذلك.
المادة الثامنة
ملغى
يجوز للوزارة أن تزود الأهالي بشتلات الغابات لتشجير أراضيهم الخاصة مجانا وفقا للشروط والتعليمات التي تصدرها، وأن تقدم الخدمات الفنية والإرشادية لأصحاب الغابات الخاصة.
المادة التاسعة
ملغى
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع وزارة الداخلية - بوضع خطة سنوية للرعي بناء على المعلومات المناخية والإمكانات الرعوية، وتقوم الوزارة بمتابعتها، مع الإعلان عنها في وسائل…
المادة العاشرة
ملغى
تحدد الوزارة أسلوب الرعي، ومدته في أراضي المراعي ، وبخاصة المتدهورة منها، بحسب طاقتها الرعوية، ولها وضع برنامج إعادة تطوير واستزراع أراضي المراعي المتدهورة بالأساليب…
المادة الحادية عشرة
ملغى
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي لها حيازات واسعة مسورة أو محمية، وذلك لفتحها في أوقات تحددها للرعي بما لا يؤثر على ما حيزت من أجله.
المادة الثانية عشرة
ملغى
يجب الحصول على ترخيص من الوزارة لكل من يرغب من الأفراد، والمؤسسات، والشركات السعودية، والشركات غير السعودية، والشركات المختلطة، المرخص لها طبقا لنظام استثمار رأس المال…
المادة الثالثة عشرة
ملغى
أ - يحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، كما يحظر استعمال مواد ضارة - أيا كان نوعها - على هذه النباتات أو بالقرب منها، أو استعمال أي وسيلة…
المادة الرابعة عشرة
ملغى
1 - يمنع الرعي في المناطق الآتية: أ - أراضي الغابات المشجرة التي لم يمض على تشجيرها عشر سنوات . ب - الغابات التي حصل فيها حريق، ولم يمض عليها عشر سنوات من تاريخ نشوب…
المادة الخامسة عشرة
ملغى
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، بحسب الأضرار الناجمة عن المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع…
المادة السادسة عشرة
ملغى
يعاقب كل راع أو صاحب مواش تضبط حيواناته وهي ترعى في مناطق الغابات والمراعي المذكورة في المادة (الرابعة عشرة) بغرامة لا تزيد على خمسين ريالا عن كل رأس، وذلك بعد إنذاره…
المادة السابعة عشرة
ملغى
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) يتم ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات وفق إجراءات تصدر بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة .
المادة الثامنة عشرة
ملغى
تكون لجنة بقرار من الوزير في كل منطقة من ثلاثة أعضاء، تضم مندوبا من وزارة الداخلية ، ومندوبين من وزارة الزراعة ، يكون أحدهم مستشارا شرعيا أو نظاميا؛ للنظر فيما يقع من…
المادة التاسعة عشرة
معدّل
يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار .
المادة العشرون
ملغى
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره.
المادة الحادية والعشرون
ملغى
يحل هذا النظام محل نظام الغابات والمراعي ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) وتاريخ 3 / 5 / 1398 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة الثانية والعشرون
ملغى
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.