يجوز للبنك المركزي -وفقا لما تحدده اللوائح- استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات…السابقةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)