جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المدفوعات وخدماتها
نظام المدفوعات وخدماتها
ساري
20
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المدفوعات وخدماتها. البنك المركزي: البنك…
المادة الثانية
يهدف النظام إلى ما يلي: 1- تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. 2- تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها. 3- تحفيز…
المادة الثالثة
يسري النظام على نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها.
المادة الرابعة
يحظر على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
المادة الخامسة
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يعد بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق أحكام…
المادة السادسة
تعد أوامر المدفوعات النهائية وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات إدارة التعثر والضمان؛ ملزمة، ونافذة، وغير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو الإبطال.
المادة السابعة
يتولى البنك المركزي التنظيم والإشراف والرقابة على نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها، وفقا لأحكام النظام وما تحدده اللوائح. وله على وجه خاص الآتي: 1…
المادة الثامنة
يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات -وفقا لما تفصله اللوائح- بالآتي: 1- إتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة. 2- فصل الأموال…
المادة التاسعة
يلتزم مشغل نظام المدفوعات الذي يصنف بأنه نظام مدفوعات مهم، من تاريخ إشعاره بذلك؛ بالعمل وفق قواعد خاصة ب (نظام المدفوعات المهم) يضعها لهذا الغرض، بحسب ما تحدده اللوائح.
المادة العاشرة
يجب أن تشتمل القواعد الخاصة بنظام المدفوعات المهم على الآتي: 1- الوقت الذي يصبح فيه أمر المدفوعات الذي أنشأه عضو معين نهائيا، والوقت الذي يخضع فيه لنهائية التسوية، بما…
المادة الحادية عشرة
يلتزم أي عضو في نظام مدفوعات مهم بالآتي: 1- الإفصاح للبنك ولمشغل نظام المدفوعات عن أي نظم مدفوعات مهمة يكون عضوا فيها، وذلك عند قيد أو افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو…
المادة الثانية عشرة
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللوائح بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: أ- الإنذار. ب- تعليق الترخيص مؤقتا.…
المادة الثالثة عشرة
تخضع المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات قبل رفعها أمام الجهة القضائية المختصة، لإجراءات التسوية الودية التي تحددها اللوائح، على ألا تتجاوز…
المادة الرابعة عشرة
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة)، تتولى الجهة القضائية المختصة الفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة…
المادة الخامسة عشرة
1- يتولى مفتشون -يصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي- أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط مخالفات النظام واللوائح، ولهم الاطلاع على السجلات وتلقي الشكاوى واستجواب…
المادة السادسة عشرة
يجوز للبنك المركزي الكشف عن أي معلومة تتعلق بأي شخص خاضع للنظام إلى أي طرف ثالث، إذا كان الكشف عنها ضروريا لتنفيذ النظام.
المادة السابعة عشرة
يجوز للبنك المركزي -وفقا لما تحدده اللوائح- استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات الخاصة بالتراخيص؛ من أجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات…
المادة الثامنة عشرة
تصدر اللوائح بقرار من المجلس.
المادة التاسعة عشرة
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة العشرون
ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.