أ - تصدر الوزارة المختصة الترخيص للمختبر الخاص، بعد استيفاء ما يأتي :1 - إكمال متطلبات المادة السادسة، مع تحديد نوعية…السابقةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)