يعطى المرخص له مبدئيا مهلة لا تزيد على ستة أشهر لإكمال ما يأتي :
أ - الهيكل التنظيمي للمختبر .
ب - الجهاز الفني لتشغيل…
يعطى المرخص له مبدئيا مهلة لا تزيد على ستة أشهر لإكمال ما يأتي :
أ - الهيكل التنظيمي للمختبر .
ب - الجهاز الفني لتشغيل…
لديك حساب؟ دخول