1- تعد صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها.
2- يجوز الاعتداد بصورة…
الباب السابع: الإثبات ‹ الفصل الثالث: الكتابة
1- تعد صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها.
2- يجوز الاعتداد بصورة…
لديك حساب؟ دخول