1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما…السابقةالمادة الحادية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)