على وزير الزراعة والمياه في الحالات الطارئة أو عند شح المياه اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق عدالة…
هذا النظام ملغى.
هذا النظام ملغى.
على وزير الزراعة والمياه في الحالات الطارئة أو عند شح المياه اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق عدالة…
لديك حساب؟ دخول