جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المحافظة على مصادر المياه
نظام المحافظة على مصادر المياه
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
13
مادة
المادة 1
ملغى
دون إخلال بالحقوق المقررة شرعا، تعتبر مصادر المياه ملكا عاما يتم الانتفاع بها طبقا لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى.
المادة 2
ملغى
المحافظة على مصادر المياه وتنظيم طرق الانتفاع بها من اختصاص وزارة الزراعة والمياه ، وعليها في سبيل ذلك: أ - وضع القواعد والإجراءات اللازمة للمحافظة على مصادر المياه…
المادة 3
ملغى
تكون الأفضلية في الاستفادة من المياه كالتالي: أولا : الاحتياجات البشرية الأساسية. ثانيا : سقيا الحيوانات. ثالثا : متطلبات الزراعة والصناعة والعمران وغيرها من الأغراض…
المادة 4
ملغى
على وزير الزراعة والمياه في الحالات الطارئة أو عند شح المياه اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق عدالة التوزيع بين المنتفعين وفقا للأفضليات المنصوص عليها في…
المادة 5
ملغى
على وزارة الزراعة والمياه إصلاح أو ردم الآبار التي تعرض الثروة المائية للضياع أو تؤدي إلى الإضرار بالتربة أو تلوث المياه، وذلك على نفقتها إذا كانت محفورة بموجب ترخيص من…
المادة 6
ملغى
لا يجوز حفر بئر أو إقامة سد، أو أية إنشاءات مائية أخرى، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة والمياه مصحوبا بالتعليمات التي يجب مراعاتها عند التنفيذ.
المادة 7
ملغى
أ - على مقاولي حفر الآبار الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة والمياه بمزاولة أعمال الحفر، ولا يمنح الترخيص إلا بعد تصنيف المقاول. ب - المقاولون الذين يزاولون أعمال الحفر…
المادة 8
ملغى
على مقاولي حفر الآبار الامتناع عن حفر أي بئر لا يوجد لدى مالكها الترخيص المنصوص عليه في المادة السادسة، وفي حالة وجود الترخيص على المقاول الالتزام بعدم مخالفة التعليمات…
المادة 9
معدّل
كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال.
المادة 10
ملغى
لوزارة الزراعة والمياه سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة، ويجوز التظلم من هذه العقوبة أمام ديوان المظالم خلال شهر من صدور القرار.
المادة 11
ملغى
يصدر بتوقيع العقوبات الواردة في هذا النظام قرار من وزير الزراعة والمياه ، ويتم ضبط مخالفة هذا النظام ولوائحه والتحقيق فيها وتنفيذ عقوبتها وفقا للإجراءات التي يحددها وزير…
المادة 12
ملغى
يصدر وزير الزراعة والمياه اللوائح التنفيذية لهذا النظام، وتسري أحكامها من تاريخ نشرها.
المادة 13
ملغى
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض مع أحكامه، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.