لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1 - أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة…
الفصل الرابع: انتخاب أعضاء المجلس
لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1 - أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة…
لديك حساب؟ دخول