يحق لكل مواطن - ذكرا أو أنثى- الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط الآتية:
1 - أن يكون متما ثماني عشرة سنة هجرية في موعد…
الفصل الرابع: انتخاب أعضاء المجلس
يحق لكل مواطن - ذكرا أو أنثى- الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط الآتية:
1 - أن يكون متما ثماني عشرة سنة هجرية في موعد…
لديك حساب؟ دخول