تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
16
مادة
المادة الأولى
تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى: ( المؤسسة العامة للموانئ السعودية )، ويكون مقرها مدينة الرياض، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة .
المادة الثانية
الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: الإشراف على إدارة الموانئ، ووضع القواعد اللازمة بقصد تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ، ولها في سبيل ذلك: 1 - وضع القواعد اللازمة لإدارة…
المادة الثالثة
أ - يدير المؤسسة مجلس إدارة، يشكل على الوجه التالي: 1 - رئيس المؤسسة العامة للموانئ ، وله رئاسة المجلس. 2 - مدير عام المؤسسة ، نائبا للرئيس. 3 - خمسة أعضاء من ذوي الخبرة…
المادة الرابعة
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المؤسسة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وذلك كله في حدود أحكام هذا النظام.…
المادة الخامسة
تتكون أموال المؤسسة من: 1 - عائدات الموانئ. 2 - الأموال التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة . 3 - الأموال الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرف الموانئ، وكذلك كافة الأموال…
المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة؛ قرارا بتحديد صلاحيات رئيس مجلس إدارة المؤسسة ، والمدير العام، ومديري الموانئ.
المادة السابعة
يساعد مدير عام المؤسسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة للقيام بأعماله، كما يحل محله في حالة غيابه.
المادة الثامنة
يدير كل ميناء مدير يرتبط مباشرة برئيس مجلس الإدارة ، ويعطى كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الميناء. ويشكل في كل ميناء مجلس استشاري، يتألف من ممثلين عن الإدارات الحكومية…
المادة التاسعة
تنقل إلى المؤسسة بمجرد صدور المرسوم الملكي جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على نشاط إدارة الموانئ.
المادة العاشرة
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة، تراعى فيها القواعد المتبعة في إعداد الميزانية العامة للدولة ، وتبدأ سنتها مع السنة المالية للدولة، ويجوز للمؤسسة أن تضع ميزانية للمشاريع…
المادة الحادية عشرة
تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والمزايا الأخرى التي تتمتع بها الجهات الحكومية من النواحي المالية والضريبية.
المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة؛ يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين، يكون له حقوق مراجع الحسابات في…
المادة الثالثة عشرة
تعد المؤسسة تقريرا سنويا عن أعمالها، وذلك خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية المنقضية، ويعرض هذا التقرير على مجلس الإدارة لإقراره ثم يرفع إلى…
المادة الرابعة عشرة
يعهد إلى لجنة تعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، تضم ممثلين عن: وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وديوان المراقبة العامة ، بتقييم أموال المؤسسة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر…
المادة الخامسة عشرة
يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم اعتماد الميزانية الجديدة طبقا لأحكام هذا النظام.
المادة السادسة عشرة
تسري الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة لشئون الموانئ إلى أن يتم إصدار غيرها.