يتولى إدارة المؤسسة مجلس مكون من رئيس وثمانية أعضاء، يشكل على النحو التالي:
| 1 - وزير الدفاع والطيران أو من ينيبه | رئيسا للمجلس |
|---|---|
| 2 - مدير عام المؤسسة | عضوا |
| 3 - وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني | عضوا |
| 4 - وكيل وزارة المواصلات | عضوا |
| 5 - وكيل وزارة التجارة والصناعة | عضوا |
| 6 - المشرف العام للطيران المدني | عضوا |
| 7 - ثلاثة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد في هذا القرار مدة العضوية، والمكافأة التي تمنح مقابل العضوية. وفي حالة تعدد الوكلاء للوزارة تختار كل وزارة الوكيل الذي يمثلها في المجلس | أعضاء |