تخطَّ إلى المحتوى

المادة 4الرابعة: إدارة المؤسسة

يتولى إدارة المؤسسة مجلس مكون من رئيس وثمانية أعضاء، يشكل على النحو التالي:

1 - وزير الدفاع والطيران أو من ينيبهرئيسا للمجلس
2 - مدير عام المؤسسةعضوا
3 - وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنيعضوا
4 - وكيل وزارة المواصلاتعضوا
5 - وكيل وزارة التجارة والصناعةعضوا
6 - المشرف العام للطيران المدنيعضوا
7 - ثلاثة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد في هذا القرار مدة العضوية، والمكافأة التي تمنح مقابل العضوية. وفي حالة تعدد الوكلاء للوزارة تختار كل وزارة الوكيل الذي يمثلها في المجلسأعضاء