جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
13
مادة
المادة 1
الأولى: اسم المؤسسة ومقرها وشخصيتها الاعتبارية
معدّل
المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وترتبط بوزارة الدفاع والطيران ، ويكون مقرها في مدينة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء…
المادة 2
الثانية: أغراض المؤسسة
غرض هذه المؤسسة هو القيام بكافة أعمال النقل الجوي والتجاري والمدني داخل المملكة وخارجها، ولها في سبيل تحقيق هذا الغرض: 1 - استغلال جميع طرق النقل الجوي. 2 - بناء وصناعة…
المادة 3
الثالثة: أموال المؤسسة
تتكون أموال المؤسسة من: 1 - الأموال العينية المملوكة أو المخصصة حاليا للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية . 2 - الأموال العينية أو النقدية التي تساهم بها…
المادة 4
الرابعة: إدارة المؤسسة
معدّل
يتولى إدارة المؤسسة مجلس مكون من رئيس وثمانية أعضاء، يشكل على النحو التالي:
المادة 5
الخامسة: سلطات مجلس الإدارة
مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في الوزارات…
المادة 6
السادسة: اجتماعات مجلس الإدارة
معدّل
ينعقد مجلس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يحددها بدعوة من رئيسه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقدها المجلس عن عشرة جلسات في السنة. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا…
المادة 7
السابعة: مدير عام المؤسسة
معدّل
يعين للمؤسسة مدير عام تكون مهمته إدارية، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد هذا القرار مقدار راتبه.
المادة 8
الثامنة: اختصاصات المدير العام
معدّل
يمارس المدير العام الاختصاصات التالية: 1 - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة. 2 - تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة. 3 - الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها…
المادة 9
التاسعة: تمثيل المدير العام للمؤسسة
يمثل المدير العام المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء، وينوب عنها في قبول الهبات والتبرعات وإبرام وتوقيع العقود؛ وذلك في حدود ما تنص عليه أحكام هذا النظام…
المادة 10
العاشرة: ميزانية المؤسسة
يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة ، وتعد ميزانية المؤسسة على نمط الميزانيات التجارية، ويعد مجلس إدارة المؤسسة ميزانية سنوية وحسابات بالأرباح والخسائر وتقريرا…
المادة 11
الحادية عشرة: مراقبو الحسابات
مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المراقبة العامة ؛ فإن لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم الشروط النظامية اللازمة…
المادة 12
الثانية عشرة: الإعفاء من رسوم الطوابع وضرائب الدخل
معدّل
تعفى المؤسسة من أداء كافة الرسوم والطوابع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، في حدود الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام.
المادة 13
الثالثة عشرة: نفاذ النظام
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام في الأنظمة واللوائح الأخرى، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.