1 - لا يجوز لأي شخص القيام بأي نشاط كهربائي إلا بموجب رخصة صادرة من الهيئة طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه…
هذا النظام ملغى.
الفصل الثالث: الإطار التنظيمي للرخصة
هذا النظام ملغى.
الفصل الثالث: الإطار التنظيمي للرخصة
1 - لا يجوز لأي شخص القيام بأي نشاط كهربائي إلا بموجب رخصة صادرة من الهيئة طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه…
لديك حساب؟ دخول