جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الكهرباء1426هـ
هذا النظام ملغى.
نظام الكهرباء1426هـ
ملغى
17
مادة
الفصل الأول: المصطلحات
المادة الأولى
ملغى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوزارة : وزارة المياه والكهرباء . الوزير : وزير المياه…
الفصل الثاني: أحكام عامة
المادة الثانية
ملغى
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي: 1 - الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي…
المادة الثالثة
ملغى
مع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها في تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تتولى الوزارة ما يأتي: 1 - اقتراح السياسات الخاصة بقطاع الكهرباء ، والإشراف على تنفيذها…
المادة الرابعة
ملغى
تتولى الهيئة – من خلال مجلس إدارتها – بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها ما يأتي: 1 - إصدار اللوائح التنفيذية والإجرائية لمواد هذا النظام فيما يخص مهام الهيئة…
الفصل الثالث: الإطار التنظيمي للرخصة
المادة الخامسة
معدّل
1 - لا يجوز لأي شخص القيام بأي نشاط كهربائي إلا بموجب رخصة صادرة من الهيئة طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية. 2 - تحدد اللوائح التنفيذية لهذا النظام - بحسب تطور…
المادة السادسة
ملغى
1 - تتولى الهيئة إعداد إطار هيكلي للرخصة وإصداره، يتضمن جميع أوجه الرخصة ، التي تشمل ما يأتي: أ - الشروط والإجراءات اللازمة لكل نوع من أنواع الرخص. ب - تفاصيل حقوق…
المادة السابعة
ملغى
1 - يجب على الشخص المرخص له الالتزام بهذا النظام، ولوائحه التنفيذية، وشروط الرخصة الممنوحة له، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة. كما يجب عليه الالتزام بالتعريفة…
المادة الثامنة
ملغى
1 - يجوز للمرخص له الحصول على مساحة أرض مناسبة للمشروع أو المسار من أجل القيام بنشاط كهربائي، أو لأغراض متعلقة بنشاطه، وفق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة…
الفصل الرابع: التعريفة
المادة التاسعة
ملغى
1 - تجري الهيئة مراجعة دورية لهيكلة التعريفة ، ولها أن تستعين في ذلك بذوي الخبرة وأن تطلب من المرخص لهم تقديم المعلومات التي ترى أنها ضرورية لذلك، وتقوم برفع توصيتها إلى…
الفصل الخامس: المنافسة
المادة العاشرة
معدّل
مع مراعاة ما ورد في نظام المنافسة، يجب تحقيق الآتي: 1 - قيام الوزارة والهيئة بتشجيع المنافسة على صناعة الكهرباء بما يكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبما يكفل…
الفصل السادس: تطوير هيكلة صناعة الكهرباء
المادة الحادية عشرة
ملغى
تقوم الهيئة - في سبيل تطوير هيكلة صناعة الكهرباء - بما يأتي: 1 - مراجعة خطة تطوير صناعة الكهرباء وتحديثها من أجل تحسين مستوى الخدمة، وتعميمها، وتعمل على تحقيق التنافس…
المادة الثانية عشرة
ملغى
على الهيئة عند الانتقال إلى سوق الطاقة الكهربائية التنافسية – وفق الفقرة الرابعة من المادة الحادية عشرة من هذا النظام – مراعاة أن تجري عملية الانتقال، بحيث تحمي حقوق…
الفصل السابع: المنازعات والمخالفات
المادة الثالثة عشرة
ملغى
1 - تكون لجنة لفض المنازعات من ثلاثة من المختصين في الأنظمة واثنين من الخبراء في صناعة الكهرباء وخبير مالي ويصدر بتكوينها قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير…
المادة الرابعة عشرة
ملغى
يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لهذا النظام: 1 - القيام بنشاط كهربائي دون ترخيص صادر من الهيئة. 2 - الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو لوائحه التنفيذية أو تنظيم…
المادة الخامسة عشرة
ملغى
1 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه أو تنظيم الهيئة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ…
الفصل الثامن: أحكام ختامية
المادة السادسة عشرة
ملغى
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
المادة السابعة عشرة
ملغى
1 - ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره . 2 - يلغي هذا النظان نظام مصلحة الخدمات الكهربائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي رقم م/12…