النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تتكون المحاكم مما يلي:
1 - المحكمة العليا .
2 - محاكم الاستئناف .
3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي :
أ - المحاكم العامة .
ب - المحاكم الجزائية .
ج - محاكم الأحوال الشخصية .
د - المحاكم التجارية .
ه - المحاكم العمالية .
وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.