تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة .

2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.

3- يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس.

4- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.