النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري. ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل بحسب الأحوال.