تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية والثمانون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء .