لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.السابقةالمادة الثالثة والخمسونالتاليةالمادة الخامسة والخمسون