النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتا في بلد آخر قريب من مقر عمله.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتا في بلد آخر قريب من مقر عمله.