يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة…السابقةالمادة السادسة والثلاثونالتاليةالمادة الثامنة والثلاثون