يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني…السابقةالمادة الخامسة والثلاثونالتاليةالمادة السابعة والثلاثون