إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في…السابقةالمادة الثالثة عشرةالتاليةالمادة الخامسة عشرة