1- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها.
2 - تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي :
أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
ب - النظر…
1- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها.
2 - تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي :
أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
ب - النظر…