تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من مجلس الإدارة ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، ويتولى -بشكل خاص- الاختصاصات الآتية:

1- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2- الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

3- الإشراف على إعداد تقرير الصندوق السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

4- الإشراف على التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الصندوق وبرامجه، ورفعها إلى المجلس.

5- تمثيل الصندوق أمام القضاة، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

6- الاستعانه بالخبراء والمختصين والمتسشارين ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق.

7- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

8- التعاقد لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقًا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

9- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في النظام واللوائح الصادرة بناءً عليه بحسب الصلاحيات المخولة له.

10- تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم، وفقًا للوائح المنظمة لذلك.

11- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

182 · 1441/03/01

المادة الخامسة

- عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ.