النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله في سبيل ذلك:
1- إقرار قواعد وشروط منح القروض واستردادها وفقا لأحكام هذا النظام.
1 مكرر- إقرار قواعد وشروط تقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته اثنان في المائة (%2) من صافي دخل الصندوق.
2- إقرار منح القروض للمشاريع التي يرى تمويلها.
2 مكرر- إقرار قواعد وشروط تمويل الصادرات وضمانها بما يحقق أهداف تنمية الصادرات الوطنية ويحافظ على حقوق الصندوق.
3- إقرار استثمار اموال الصندوق غير المستقلة في وجوه الاستثمار المختلفة.
4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
5- إقرار ميزانية الصندوق.
6- إقرار الحساب الختامي، والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
7- الموافقة على الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عمّا يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
8- الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به.
9- إقرار هيكل الصندوق التنظيمي.
10- الموافقة على إنشاء فروع للصندوق داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
11- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
12- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدًا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
13- الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
14- تحديد المقابل المالي لتغطية التكاليف التشغيلية للإشراف على إدارة منح حكومة المملكة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
15- وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآت رئيسها وأعضائها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو إلى الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
182 · 1441/03/01
• المادة الرابعة
- عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ.
أداة تعديل · 1436/08/16
تم إضافة فقرة جديدة برقم (1) مكرر إلى هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 59) وتاريخ 16/ 8 /1436هـ ، بالنص الآتي:
"إقرار قواعد وشروط تقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته اثنان في المائة (2%) من صافي دخل الصندوق".
م/2 · 1420/01/05
تم إضافة فقرة برقم (2) مكرر إلى هذه المادة وذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 / 1 / 1420 هـ ، بالنص التالى:
"إقرار قواعد وشروط تمويل الصادرات وضمانها بما يحقق أهداف تنمية الصادرات الوطنية ويحافظ على حقوق الصندوق".