1- لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
2- لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا…
الباب الثاني: شركة التضامن ‹ الفصل الرابع: الحصص والشركاء في شركة التضامن
1- لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
2- لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا…
لديك حساب؟ دخول