1- لمدير الشركة سواء كان من الشركاء أو من غيرهم أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يبلغ الشركاء كتابة باعتزاله قبل موعد نفاذه…
الباب الثاني: شركة التضامن ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن
الباب الثاني: شركة التضامن ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن
1- لمدير الشركة سواء كان من الشركاء أو من غيرهم أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يبلغ الشركاء كتابة باعتزاله قبل موعد نفاذه…
لديك حساب؟ دخول