1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها.
2- تضاعف في حالة العود العقوبات…
الباب الثالث عشر: العقوبات
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها.
2- تضاعف في حالة العود العقوبات…
لديك حساب؟ دخول