دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال:
أ- كل من تسبب في تعطيل…
الباب الثالث عشر: العقوبات
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال:
أ- كل من تسبب في تعطيل…
لديك حساب؟ دخول