النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسه – أو من ينيبه – مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظاميًّا بحضور أغلبية أعضائه، وفي الحالات الاستثنائية يكون الاجتماع نظاميًّا بحضور ثلث الأعضاء. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
أداة تعديل · 1436/09/13
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة السادسة:
يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسه – أو من ينيبه – مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظاميا بحضور أغلبية أعضائه، وفي الحالات الاستثنائية يكون الاجتماع نظاميا بحضور ثلث الأعضاء.
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية".