النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي:
| أ - وزير الداخلية | رئيسا |
|---|---|
| ب - وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه - | عضوا |
| ج - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي – أو من ينيبه - | عضوا |
| د - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية | عضوا |
| ه - وزير المياه والكهرباء | عضوا |
| و - وزير التجارة والصناعة | عضوا |
| ز - وزير المالية | عضوا |
| ح - وزير الاقتصاد والتخطيط | عضوا |
| ط - وزير الشؤون البلدية والقروية | عضوا |
| ي - وزير الزراعة | عضوا |
| ك - وزير النقل | عضوا |
| ل - وزير الصحة | عضوا |
| م - وزير الشؤون الاجتماعية | عضوا |
| ن - وزير الثقافة والإعلام | عضوا |
| س - نائب وزير الداخلية | عضوا |
| ع - الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة | عضوا |
| ف - رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة | عضوا |
| ص - رئيس هيئة الأركان العامة | عضوا |
| ق - مدير الأمن العام | عضوا |
| ر - مدير عام الدفاع المدني | عضوا |
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
أداة تعديل · 1436/09/13
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة الخامسة:
يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي:
| أ - وزير الداخلية | رئيسا |
|---|---|
| ب - وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه - | عضوا |
| ج - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي – أو من ينيبه - | عضوا |
| د - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية | عضوا |
| ه - وزير المياه والكهرباء | عضوا |
| و - وزير التجارة والصناعة | عضوا |
| ز - وزير المالية | عضوا |
| ح - وزير الاقتصاد والتخطيط | عضوا |
| ط - وزير الشؤون البلدية والقروية | عضوا |
| ي - وزير الزراعة | عضوا |
| ك - وزير النقل | عضوا |
| ل - وزير الصحة | عضوا |
| م - وزير الشؤون الاجتماعية | عضوا |
| ن - وزير الثقافة والإعلام | عضوا |
| س - نائب وزير الداخلية | عضوا |
| ع - الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة | عضوا |
| ف - رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة | عضوا |
| ص - رئيس هيئة الأركان العامة | عضوا |
| ق - مدير الأمن العام | عضوا |
| ر - مدير عام الدفاع المدني | عضوا". |