تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي:

أ - وزير الداخليةرئيسا
ب - وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه -عضوا
ج - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي – أو من ينيبه -عضوا
د - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيةعضوا
ه - وزير المياه والكهرباءعضوا
و - وزير التجارة والصناعةعضوا
ز - وزير الماليةعضوا
ح - وزير الاقتصاد والتخطيطعضوا
ط - وزير الشؤون البلدية والقرويةعضوا
ي - وزير الزراعةعضوا
ك - وزير النقلعضوا
ل - وزير الصحةعضوا
م - وزير الشؤون الاجتماعيةعضوا
ن - وزير الثقافة والإعلامعضوا
س - نائب وزير الداخليةعضوا
ع - الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئةعضوا
ف - رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددةعضوا
ص - رئيس هيئة الأركان العامةعضوا
ق - مدير الأمن العامعضوا
ر - مدير عام الدفاع المدنيعضوا

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

أداة تعديل · 1436/09/13

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي:

"المادة الخامسة:

يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي:

أ - وزير الداخليةرئيسا
ب - وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه -عضوا
ج - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي – أو من ينيبه -عضوا
د - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيةعضوا
ه - وزير المياه والكهرباءعضوا
و - وزير التجارة والصناعةعضوا
ز - وزير الماليةعضوا
ح - وزير الاقتصاد والتخطيطعضوا
ط - وزير الشؤون البلدية والقرويةعضوا
ي - وزير الزراعةعضوا
ك - وزير النقلعضوا
ل - وزير الصحةعضوا
م - وزير الشؤون الاجتماعيةعضوا
ن - وزير الثقافة والإعلامعضوا
س - نائب وزير الداخليةعضوا
ع - الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئةعضوا
ف - رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددةعضوا
ص - رئيس هيئة الأركان العامةعضوا
ق - مدير الأمن العامعضوا
ر - مدير عام الدفاع المدنيعضوا".