النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
أداة تعديل · 1436/09/13
تم إضافة مادة جديدة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، بالنص الآتي:
"(المادة الرابعة والثلاثون – مكرر):
يجوز لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني تفويض بعض الصلاحيات المقررة له في هذا النظام".