النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.يصدر مجلس الدفاع المدني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.السابقةالمادة الثانية والثلاثونالتاليةالمادة الرابعة والثلاثون