النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث، قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني، ويعين في قراراته العقوبات التي تطبق على من يخالف الخطة، على ألا تتجاوز عقوبة السجن مدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/66 · 1424/10/02
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/66) وتاريخ 2 / 10 / 1424 هـ، لتصبح بالنص التالى :
"مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث، قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني، ويعين في قراراته العقوبات التي تطبق على من يخالف الخطة، على ألا تتجاوز عقوبة السجن مدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين".