تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة والعشرون

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

لا يجوز نزع أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/66 · 1424/10/02

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/66) وتاريخ 2 / 10 / 1424 هـ ، لتصبح بالنص التالى :

" لا يجوز نزع أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال" .