تخطَّ إلى المحتوى

المادة الحادية والعشرون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

تنشأ المخابئ اللازمة في الحدائق والساحات العامة والميادين وغير ذلك من الأماكن المزدحمة والمناسبة لإنشاء المخابئ العامة وذلك وفقا للقواعد والشروط والمواصفات التي يضعها مجلس الدفاع المدني .