تخطَّ إلى المحتوى

المادة العشرون

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

يُشترط لمنح الرخص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ التزام المرخص له بالتقيد بالشروط وقواعد السلامة التي يُصدرها مجلس الدفاع المدني.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

أداة تعديل · 1436/09/13

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي:

"المادة العشرون:

يشترط لمنح الرخص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ التزام المرخص له بالتقيد بالشروط وقواعد السلامة التي يصدرها مجلس الدفاع المدني".