النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يتولى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ما يلي:
أ - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة من ناحية أخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني.
ب - إصدار الأمر بإجراء التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع المدني للوقوف على حسن وكفاية واستعداد الوسائل الخاصة بالدفاع المدني.
ج - إصدار الأمر بدعوة العناصر المدربة في تشكيلات الدفاع المدني .
د - إصدار قرارات الاستعمال المؤقت للمنشآت والمباني والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها مما يكون ضروريا لتنفيذ خطط ومشاريع وإجراءات الدفاع المدني في الحالات الاستثنائية على أن يتم ذلك لقاء تعويض عادل.
ه - إصدار الأوامر بتوفير المواد والأدوات اللازمة للدفاع المدني في حالات الكوارث بطريقة الشراء المباشر مهما بلغت قيمتها، في حدود المبالغ التي تخصص لذلك.
و - تقرير وجود الكارثة.
ز- الإعلان عن الكارثة.
ح - إصدار أي قرارات تمليها مصلحة الدفاع المدني.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
أداة تعديل · 1436/09/13
تم تعديل الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
" أ - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة من ناحية أخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني".