النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يمارس مجلس الدفاع المدني صلاحياته في حالة الحرب والطوارئ تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى .
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يمارس مجلس الدفاع المدني صلاحياته في حالة الحرب والطوارئ تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى .