تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث أحكام عامة وانتقالية

المادة مادة 36

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

تصدر وزارة الخدمة المدنية لائحة لقياس أداء الموظف، تتضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتحدد اللائحة على وجه خاص الآتي:

1- أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته.

2- مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية.

3- مستويات الأداء المطلوبة للترقية.

4- إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء السنوي.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

أداة تعديل

عدلت المادة (36) لتكون بالنص الآتي:

"تصدر وزارة الخدمة المدنية لائحة لقياس أداء الموظف، تتضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتحدد اللائحة على وجه خاص الآتي:

1- أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته.

2- مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية.

3- مستويات الأداء المطلوبة للترقية.

4- إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء السنوي".