تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث أحكام عامة وانتقالية

المادة مادة 35

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق متقضيات مصلحة العمل.

وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/57 · 1438/05/24

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي:

"يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل؛ وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد لائحتا الابتعاث والإيفاد قواعد ذلك، وشروطه، وإجراءاته".

أداة تعديل

تعديل المادة لتكون بالنص الآتي: "يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق متقضيات مصلحة العمل.

وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد".