يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برئ أو عوقب…
الباب الثاني الموظفون ‹ الفصل الثالث الرواتب والعلاوات
الباب الثاني الموظفون ‹ الفصل الثالث الرواتب والعلاوات
يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برئ أو عوقب…
لديك حساب؟ دخول