أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو…
الباب الثاني الموظفون ‹ الفصل الثالث الرواتب والعلاوات
الباب الثاني الموظفون ‹ الفصل الثالث الرواتب والعلاوات
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو…